صامد للأنباء\
حركة التحرير الوطني الفلسطيني
فتح
النظام الداخلي
الثورة طريقنا إلى الحرية والاستقلال والبناء
ثورة حتى النصر
تم اعتماد نصوص النظام الداخلي في المؤتمر العام السادس المنعقد في مدينة بيت لحم في الفتره ما بين 4-11/8/2009 وبناء على قرار المؤتمر باحالة ما بقي من نصوص النظام الداخلي للمجلس الثوري ليتولى اقرارها لمره واحده وبحيث لايجوز بعد ذلك المساس بها وقد تم اقرار هذه النصوص في دورة المجلس الثوري الاولى والثانية المنعقدة في مدينة رام الله في الفتره ما بين16-19/10/2009 -15-19/1/2010
مقدمة:
استنادا إلى ما ورد في النظام الأساسي للحركة المقر في المؤتمر العام الخامس المنعقد في تونس أغسطس 1989 والتزاماً به وبالمبادئ والأهداف والأساليب التي التزم أبناء الحركة بها على أساسها.
وتنفيذاً لقرار المؤتمر العام السادس للحركة المنعقد في مدينة بيت لحم بتاريخ 2009/8/4 تم صياغة هذا النظام ناظما للعلاقة بين أبنائها وكوادرها وأطرها وقياداتها ومحددا لمهامهم وواجباتهم وأساليب نضالهم لتحقيق أهداف الحركة .
بحيث يجري العمل به في إطار الالتزام بنصوص النظام الأساسي.
أخي يا رفيق النضال :
إن هذه الحركة وهذا العمل أمانة وطنية ومسئولية تاريخية ….. فلتحمل الأمانة الغالية …ولتقدر المسئولية الخطيرة ……..ولتهيئ كل من حولك ، ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين ………….مؤمنة بتحريرها ولنروّض جميعاً أنفسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل …..والتضحية والفداء …….بالروح والدم .. والجهد ….والوقت …وهذه كلها من أسلحة الثوار.
لذلك …..لا تقف يا أخي
بل في هدوء العاملين …..وصمت المخلصين، في عزم الثوار …. وتصميم المؤمنين …. وصبر المكافحين انطلق سريعاً، لأن شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد أن امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال، ولتعلم أن عدونا قوي والمعركة ضارية وليست قصيرة … وأن العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام هم أسس النجاح.
وأهداف الثورة ومبادئها تحفظ خطواتنا من الزلل والتعثر وتقصّر الطريق إلى النصر .
فإلى الأمام … إلى الثورة ..
وعاشت فلسطين حرة عربية .
'فتح'
النظام الداخلي
المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام
حركة (فتح) حركة وطنية ثورية، ولعضويتها صفة السرية، ما لم يتقرر غير ذلك.
الثورة للشعب بكل فئاته، التي تخوض الثورة وتمارسها، والحركة هي التنظيم الثوري صاحبة الحق في توجيه الثورة.
تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة تتكافأ فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق أنظمة الحركة ولوائحها .
القيادة الجماعية هي الأسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:
أ- أن الديمقراطية هي الأساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.
ب- وأن المركزية الديمقراطية هي الأساس في ممارسة المسئوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.
ج – وأن النقد والنقد الذاتي هما الأساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء .
د- وأن تقيد الأقلية برأي الأكثرية ، وتقيد المراتب الأدنى بالمراتب الأعلى أساس في تحقيق الانضباط ،
هـ – تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الإنسان، وترفض مبدأ الانتقام ولا تقره، ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة أو تعطيل هذا الحق إلا عندما تكون هذه المشاركة مصدراً خطيراً يهدد سير الحركة وأمنها.
الباب الاول
القواعد والأسس التنظيمية
الالتزام . الانضباط .
المركزية الديمقراطية.
النقد والنقد الذاتي.
السرية.
تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس الآتية :
أولا:الالتزام، ويعني:
المادة:(1)
أ – الإيمان المطلق بالقضية الفلسطينية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.
ب- التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وأنظمتها.
ج- التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها .
ثانيا : الانضباط ، ويعني :
المادة:(2)
أ- الالتزام بنصوص أنظمة الحركة ولوائحها الداخلية.
ب-التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.
ج- تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.
د- عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية، وضمن الأطر الحركية.
هـ- عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.
و- الالتزام بالتسلسل التنظيمي .
ثالثا: المركزية الديمقراطية.
المادة:(3)
أ- وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة، ولامركزية التنفيذ . وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.
ب-تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الأساليب التنظيمية التالية:
1. انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام.
2. ممارسة القيادة الجماعية .
3. تقيد الأقلية برأي الأكثرية .
4. تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى .
1. حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية .
2. تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد .
3. رفع التقارير الدورية عن النشاطات التي تقوم بها الأطر الأدنى إلى الأطر الأعلى.
رابعا النقد والنقد الذاتي :
المادة:(4)
هو أحدى القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الإيجابية، وتجاوز النتائج السلبية. وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة. وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية .
خامسا : السرية.
المادة:(5)
مبدأ السرية هو مبدأ كرسه نظام الحركة وقسَمُها، ويجرى العمل بموجبه، ولا يمكن تجاوزه إلا بحدود الضرورة التي تقرها الأطر المركزية.
سادسا : تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية: :
المادة: (6)
1. اعتبار المؤتمرات الحركية ( المؤتمر العام ، مؤتمر الإقليم ، مؤتمر المنطقة ) أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصه وصلاحياته المبينة في هذا النظام، واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها .
2. ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان ، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسئوليتها بالتضامن والمشاركة وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية .
3. قرارات المؤتمرات ملزمة للقيادات ولكافة أبناء الحركة والمراتب الأدنى تلتزم بقرارات المراتب الأعلى.
4. تحقيق المساواة بين الأعضاء بالتزامهم جميعا بنظام الحركة الداخلي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها ، وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقياس التدرج في السلم التنظيمي.
الباب الثاني
العضوية
أنواعها ، شروطها، حقوقها،
واجباتها واستمرارها.
المادة:(7) العضوية
أ- العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني أو عربي تتوفر فيه شروط العضوية ويؤمن بتحرير فلسطين ، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الداخلي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية .
ب- يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية .
المادة: (8) العضوية في الحركة نوعان:
أ- عضو عامل :
1- وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير، وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مفوضية التعبئة والتنظيم .
2- أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة يتم تأطيرهم في أطر تنظيمية خاصة وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري .
3- أعضاء منظمات الأشبال والزهرات، والشبيبة أعضاء عاملين في الحركة بمجرد بلوغهم ال18 عاما، يعد تنسيبهم من منظماتهم السابقة.
ب- عضو نصير : وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية :
1- أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام باستثناء الفقرة المتعلقة بالقَسَم .
2- أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام .
3- أن يجتاز فترة تجربة وإعداد لا تقل عن ستة أشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماسة ما يعهد إليه من مهام وواجبات نضالية .
المادة:(9) شروط العضوية
يشترط قبول الأعضاء في الحركة :
أ- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
ب- أن يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.وأن لا يكون قد ارتكب جريمة أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
ج- أن يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة ، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها .
د – أن يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم أو حزب آخر ساعة قبوله عضواً في الحركة .
هـ- أن يتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لإخوانه والجماهير .
و – أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.
ز- أن يقسم اليمين التالي :
” قسم الإخلاص لفلسطين ”
(أقسم بالله العظيم . أقسم بشرفي ومعتقداتي. أقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين. وأن أعمل على تحريرها باذلاً كل ما أستطيع . وأقسم أن لا أبوح بسرية حركة فتح. وما أعرف من أمورها . هذا قسم حر . والله على ما أقول شهيد.)
المادة:(10) اكتساب العضوية .
أ- يقبل الأعضاء في الحركة بشكل انفرادي على أساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية وانطباق شروط العضوية عليهم .
ب- يقبل الأشبال والزهرات المنتمون الى مؤسسة الأشبال والزهرات حسب اللوائح الخاصة بهم عند بلوغهم ثمانية عشر عاما كلٌ في إقليمه الى منظمة الشبيبة في الاقليم.
المادة:(11) حقوق العضوية
للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية :
أ – ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام .
ب- أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات .
ج- أن يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى أساس الكفاءة والفعالية والإخلاص.
د- أن تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.
هـ- أن ينتقد أية شخصية قيادية ، أو يطلب محاسبتها ضمن التسلسل التنظيمي.
و- أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والمحكمة الحركية إذا اتهم أو طلبت محاسبته .
ز – أن يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر .
ح- أن يتمتع بحماية العضوية، بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلا بعد محاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية .
ط- أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا وجد ضرورة لذلك
ي- المرتبة التنظيمية مرتبطة بالموقع التنظيمي إلا تلك التي يحصل عليها العضو بالانتخاب ويمارسها ( المنطقة ، الإقليم، المجلس الثوري ، اللجنة المركزية ). أو التعيين من قبل التعبئة والتنظيم في الأقاليم التي لا تجري فيها انتخابات له الحق بالاحتفاظ بها . ما لم يصدر بحقه قرار بتخفيض المرتبة التنظيمية وفقا لقرار أصولي.
المادة:(12) واجبات العضوية
يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية
أ- النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.
ب- الالتزام بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي للحركة .
ج- تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة وإخلاص.
د- الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ورفض ومقاومة كل التكتلات.
هـ- العمل الدؤوب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً .
و- حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام .
ز- ضرب المثل في التفاني والشجاعة والإخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات .
ح – العمل المتواصل من أجل إقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها ، وأن يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الحركة .
ط - ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.
ي- اليقظة الدائمة إزاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.
ك- المحافظة على أسرار الحركة أفراداً ولجاناً وتشكيلات ، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.
ل- العمل بروح أخوية وجماعية ونبذ كل الأساليب الفردية والمزاجية وسائر المظاهر الضارة .
م- أن يخدم الشعب بأمانة وإخلاص .
ن- أن يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية بأية صورة تطلب منه.
المادة:(13) استمرار العضوية وانقطاعها ، وإنهائها
أ- تستمر العضوية في الحركة ما دام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته .
ب- تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون إبداء الأسباب أو دون سبب مقنع أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل . ولاتعود العضوية إلا بقرار من لجنة الإقليم بالنسبة للأعضاء في الإقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم .
ج- تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن تسديد اشتراكاته الشهرية ثلاثة أشهر متتالية ما دام قادرا على ذلك، على أن يعرض الأمر على مفوضية التعبئة والتنظيم.
د- تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أوتنظيمية تستوجب ذلك وتحددها الجهات المخولة بإنهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.
الباب الثالث
الهيئات القيادية في الحركة
المؤتمر العام
المجلس العام
المجلس الثوري
اللجنة المركزية
لجنتا الرقابة الحركية، والمالية.
المؤتمر العام
المادة:(14) يتشكل المؤتمر العام للحركة من:
أ- أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
ب- أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.
ج- ممثلي الأقاليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم ، وحسب اللائحة الخاصة بعضوية المؤتمر، أو الذي تقرر اللجنة المركزية أن ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها داخل الوطن وخارجه، وذلك بعدد أعضاء الحركة في الأقاليم والمؤطرين في المناطق التنظيمية حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة&



0 التعليقات:
إرسال تعليق